الحر العاملي
189
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 29 ( 1602 ) 1 - قال عليه السلام : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جايز وأفضله عند زوال الشمس . ( 1603 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا . باب 35 ( 1604 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : خمس صلوات لا تترك على حال ، إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم ، الحديث . ( 1655 ) 2 - وقال عليه السلام : خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الإحرام .
--> الباب 29 فيه حديثان 1 - كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، الباب 15 ( باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ) . الجديد ، 12 : 340 / 7 ( 16461 ) ، والقديم ، 9 : 22 / 7 . نقله عن المقنعة : 444 ، الباب 29 ، باب الزيادات من كتاب الحج . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 12 : 339 / 4 ( 16458 ) ، والقديم ، 9 : 21 / 4 . نقله عن الكافي : 4 : 344 / 14 . الباب 30 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، الباب 19 ( باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإحرام ) . الجديد ، 12 : 346 / 1 ( 16475 ) ، والقديم ، 9 : 27 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 287 / 2 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 12 : 246 / 2 ( 16476 ) ، والقديم ، 9 : 27 / 2 . نقله عن الكافي : 3 : 287 / 1 .